وهنا مسائل
( الأولى ) إذا أكملت ( كملت - خ ) الشرائط صارت المرضعة
أما وصاحب اللبن أبا وأختها خالة ، وبنتها أختا ، ويحرم أولاد صاحب
اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .
شرح
وفي الحسن ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج ، وسعد بن أبي خلف ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال :
مرها فلتحللها يطيب اللبن ( 1 ) .
وعن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي
وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها ، فإن أحللت لهما ما صنعا
أيطيب لبنها ؟ قال : نعم ( 2 ) .
ولا يخلو معنى التحليل من نظر ، وحملها بعض الأصحاب على ما إذا كانت
الأمة قد تزوجت بدون إذن مولاها ، فإن الأولى له إجازة العقد ليطيب اللبن وهو
بعيد .
قوله : ( وهنا مسائل الأولى إذا كملت الشرائط الخ ) الوجه في ذلك أن
المرضعة لما صارت أما للرضيع ( للمرتضع - خ ) والفحل أبا صار آبائهما وأمهاتهما
أجدادا وجدات وصار إخوة المرضعة وأخواتها أخوالا وخالات ، وأولاد صاحب
اللبن أخوه وأخوات ، وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا - إلا على قول الطبرسي
رحمه الله ، وكذا الكلام في باقي المحارم ، وهذا موضع وفاق بين الأصحاب .
ويدل عليه ما استفاض وصح في الأخبار من قول النبي صلى الله عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 75 حديث 3 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 184 .
( 2 ) الوسائل ، باب 75 حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 184 .