تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير .
شرح
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عليكم بالوضاء من الظئورة ، فإن اللبن يعدي ( 1 ) . وعن محمد بن مروان ، قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقبائح ( القباح - ئل ) فإن اللبن يعدي ( 2 ) . قوله : ( ولو اضطر إلى الكافرة الخ ) . وربما لاح من العبارة تحريم استرضاع الكافرة اختيارا ، لكن سيجئ في كلامه التصريح بكراهة استرضاع المجوسية فتكون الذمية أولى بالجواز . وقد ورد في عدة روايات الإذن في استرضاع الذمية كصحيحة سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يسترضع ( ضعوا - خ ل ) للصبي المجوسية ويسترضع ( استرضع - خ ل ) اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ، يمنعن من ذلك ( 3 ) . وصحيحة الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ، ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته ؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها ( 4 ) . وقد تضمنت الروايتان أنها تمنع من شرب الخمر ، وتضمنت صحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 79 حديث 2 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 189 . ( 2 ) الوسائل ، باب 79 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 15 ص 189 . ( 3 ) الوسائل ، باب 76 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد ج 16 ص 185 . ( 4 ) الوسائل ، باب 76 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد ج 16 ص 186 .
نهاية المرام — صفحة 119 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي