تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
التحريم بين رضيعين فصاعدا بمعنى أنه لا بد في تحريم أحد الرضيعين على الآخر مع اجتماع الشروط السابقة من كون الفحل - وهو صاحب اللبن الذي رضعا منه - واحدا ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل والآخر منها من لبن آخر ، لم يثبت التحريم بينهما ، ولو ارتضع مائة من لبن فحل واحد حرم بعضهم على بعض وإن تعددت المرضعات . وعلى هذا فيكفي الأخوة في الرضاع من جهة الأب وحده ، ولا يكفي من جهة الأم وحدها وهو معنى قولهم : اللبن للفحل . وادعى بعض الأصحاب على هذا الشر ط الإجماع واستدلوا عليه بقوله عليه السلام - في رواية زياد بن سوقة - : ( لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ) ( 1 ) . ولا دلالة لها على المدعى بوجه . وما رواه الشيخ ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع ( ارضع - يب ) من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا ، قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ( خ - ل ) و ( يب - ئل ) قال : قلت : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟ قال : ( فقال - كا - ئل ) لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس ( 2 ) . وعن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ( الخزاز - ئل ) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 283 . ( 2 ) الوسائل ، باب 6 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 294 .
نهاية المرام — صفحة 116 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي