أو قبور الأئمة عيلهم السلام لم يجب عليه الوفاء به ( 1 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " يوفون بالنذر " ( 2 ) .
وقال : إذا نذر أن يصوم يوم الفطر انعقد نذره ، ويصوم يوما غير يوم
الفطر ، فإن صامه عن نذر صح ، وأجزأه عن نذره ( 3 ) .
وقد خالف الاجماع على أن الصوم يوم العيد معصية ، ولا نذر في
معصية ( 4 ) .
الفصل السابع عشر : في القضاء وتوابعه
وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يتولى القضاء العامي .
وقال أبو حنيفة : يجوز ( 5 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الكافرون " ( 6 ) ، والعامي إذا حكم بالتقليد حكم بغير ما أنزل الله .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أن يتولى المرأة القضاء .
وقال أبو حنيفة : يجوز ( 7 ) .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " أخروهن من حيث أخرهن الله تعالى ،
ومن ولاها القضاء قدمها وأخر الرجال " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وما روي في هذه المسألة عن أبي حنيفة ، ذكره الفضل في المقام ، واعترف به ، وذكر
في الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 والهداية ج 2 ص 69
( 2 ) الإنسان : 7
( 3 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 145 وبداية المجتهد ج 1 ص 343
( 4 ) وقد ذكرنا فيما سبق جملة من مصادره ، وراجع أيضا : بداية المجتهد ج 1 ص 243
( 5 ) بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 74
( 6 ) المائدة : 44
( 7 ) بداية المجتهد ج 2 ص 384 والهداية ج 3 ص 78
( 8 ) وقد اعترف الفضل في المقام بدلالة الحديث على تنزيل رتبهن عن رتبة الرجال ، في جملة
الأحوال ، ومنها منصب القضاء .