الله لكم " ( 1 ) ، وقوله تعالى : " وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ،
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون " ( 2 ) " قل من حرم زينة الله التي أخرج
لعباده ، والطيبات من الرزق " ( 3 ) ، وقوله تعالى : " يا أيها النبي لم تحرم
ما أحل الله لك " ( 4 ) .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال : أسألك بالله ، وأقسم عليك
بالله لم يكن يمينا ، وإن أراد به اليمين .
وقال الشافعي : إذا أراد به اليمين صارت يمينا ، وانعقدت على فعل
الغير ، فإن أقام الغير عليها لم يحنث ، وإن خالف حنث الحالف ، ولزمته
الكفارة .
وقال أحمد : الكفارة على المحنث دون الحالف ( 5 ) .
وقد خالفا العقل الدال على أصالة البراءة ، وعلى عدم تعلق يمين الغير
بفعل غيره ، فإن الفاعل مختار في فعله .
ذهبت الإمامية : إلى أن لغو اليمين أن يسبق لسانه إليها ، من غير أن
يعقدها بقلبه كأنه إذا أراد أن يقول : بلى والله ، فسبق على لسانه إلى قوله :
لا والله ، ولا يجب بها كفارة .
وقال أبو حنيفة : يجب ( 6 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 87 و 88
( 2 ) المائدة : 87 و 88
( 3 ) الأعراف : 32
( 4 ) التحريم : 1
( 5 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 76
( 6 ) الهداية ج 2 ص 54 والفقه على المذاهب ج 2 ص 59
( 7 ) البقرة : 225