4 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجزي في الكسوة : الخف ،
ولا القلنسوة .
وقال الشافعي : يجزي ( 1 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " أو كسوتهم " ( 2 ) ، ولا يقال لمن أعطى غيره
قلنسوة : إنه كساه ، وكذا الخف .
5 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا قال : لا سكنت هذه الدار ، حنث
بأقل مدة بعد اليمين .
وقال مالك : لا يحنث ، إلا إذا أقام يوما وليلة ( 3 ) .
وقد خالف العرف في ذلك ، والأيمان مبنية على العرف اللغوي ،
أو العرف الاصطلاحي ، أو الشرعي ، والكل معنا .
6 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا حلف : لا سكنت هذه الدار ، وهم
فيها ، فانتقل بنفسه بر في يمينه ، وإن لم ينقل المال والعيال .
وقال مالك : السكنى بنفسه ، وبالعيال ، دون المال .
وقال أبو حنيفة : بنفسه ، وبالعيال ، وبالمال ( 4 ) .
وقد خالفا قوله تعالى : " ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير
مسكونة ، فيها متاع لكم " ( 5 ) ، أخبر بأن من ترك المتاع وخرج عنها ،
فهي غير مسكونة .
هامش
( 1 ) رواه عن الشافعي ابن حزم ، والجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 460
وقد خالف الشافعية إمامهم في ذلك . . ( راجع : الفقه على المذاهب ج 2 ص 83 )
( 2 ) المائدة : 89
( 3 ) واعترف بذلك الفضل في المقام ، والفقه على المذاهب ج 2 ص 113
( 4 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 110 والهداية ح 2 ص 58 وذكره الفضل في المقام .
( 5 ) النور : 29