وقد خالف قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ( 1 ) ،
وهذا نص .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شئ من الجوارح
إلا بعد تذكيته .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : يجوز بجميع ذلك ، إذا أمكن
تعليمه .
وقال أحمد : يجوز بالجميع ، إلا الكلب الأسود البهيم ( 2 ) .
وقد خالفوا قوله تعالى : " وما علمتم من الجوارح مكلبين " ( 3 ) .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يحل أكل السمك إلا إذا مات
حتف أنفه .
وقال مالك : لا يحل حتى يقطع رأسه ( 4 ) .
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : " أحلت لكم ميتان ودمان ، فالميتان
السمك والجراد " ( 5 ) .
4 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأن
يقول : اللهم تقبل مني هذه الذبيحة ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : يكره ذلك كله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأنعام : 119
( 2 ) الفقه على المذاهب ج 2 ص 30 والتفسير الكبير ج 11 ص 144 وأحكام القرآن ج 2 ص 314
والموطأ ج 2 ص 41
( 3 ) المائدة : 4
( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ص 359 والتفسير الكبير ج 5 ص 17
( 5 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 1073 والأم ج 2 ص 233 والتفسير الكبير ج 5 ص 17
( 6 ) تحفة الذاكرين للشوكاني ص 166 وقال : أخرجه مسلم ، وفيه : ومن أمة محمد صلى الله عليه وآله .
( 7 ) ذكره الفضل في المقام ، وفي الفقه على المذاهب ج 1 ص 726 عن الحنفية : " أما ذكر اسم الله
تعالى مقرونا بدعاء فإن الذبيحة لا تحل به "