وقوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 1 ) .
وقوله صلى الله عليه وآله : " الإسلام يزيد ولا ينقص " ( 2 ) .
4 - ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب ، بل إنما يورثون
بالفرض المسمى ، أو القرابة ، أو السبب من الزوجية والولاء .
قال الجمهور : يرث بالتعصيب ( 3 ) .
وقد خالفوا قوله تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ،
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيبا
مفروضا " ( 4 ) ، فذكر سبحانه : أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون
كما للرجال .
وقال جابر ، عن زيد بن ثابت : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال
دون النساء ( 5 ) .
وقال الله تعالى : " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 6 ) .
وإنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا ، والبنت أقرب من ابن العم ، والعم .
وأيضا يلزمهم : أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن
العم ، كما لو ترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا : للابن سهمين من ثلثين ،
ولكل بنت سهم . ولو ترك عوض الولد ابن ابن عم ، لكان ابن ابن العم
عشرة من ثلثين ، والباقي للبنات .
5 - ذهبت الإمامية : إلى بطلان العول .
هامش
( 1 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 والتفسير الكبير ج 9 ص 209 ومنتخب كنز
العمال ج 1 ص 56
( 2 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 252 والتفسير الكبير ج 9 ص 209 ومنتخب كنز
العمال ج 1 ص 56
( 3 ) تفسير الخازن ج 1 ص 250 وبداية المجتهد ج 2 ص 284 وأحكام القرآن ج 2 ص 78
( 4 ) النساء : 7
( 5 ) وقريب منه : ما رواه ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير ، كما في الدر المنثور ج 2 ص 123
وبه اعترف الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 79
( 6 ) الأنفال : 79