تعالى : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما
ترك الوالدان والأقربون " ( 1 ) ، ولم يفرق بين الرجال والنساء .
وقال صلى الله عليه وآله : " والخال وارث من لا وارث له " ( 2 ) .
وروى أبو هريرة : إن النبي صلى الله عليه وآله " ورث الخال " ( 3 ) ،
والأخبار في ذلك كثيرة .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أن الأم يرد عليها ، وكذا البنت .
وقال الشافعي : للبنت النصف ، والباقي لبيت المال ( 4 ) .
وقد خالف قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله " .
وقول النبي صلى الله عليه وآله : تجوز المرأة ثلاث مواريث : عتيقها ، ولقيطها ،
وولدها " ( 5 ) .
وجعل ولد الملاعنة لأمه ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ولد الملاعنة أمه
وأبوه وأمه " ( 6 ) ، فجعلها كالأبوين .
3 - ذهبت الإمامية : إلى أن المسلم يرث الكافر ، خلافا للفقهاء
الأربعة ( 7 ) .
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم " .
هامش
( 1 ) النساء : 7
( 2 ) بداية المجتهد ج 2 ص 284 وسنن ابن ماجة 914
( 3 ) وفي منتخب كنز العمال ج 4 ص 216 قال : كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا
القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال كله .
( 4 ) بداية المجتهد ج 2 ص 295 والأم للشافعي .
( 5 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 260 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 916 ومصابيح السنة ج 2 ص 16
( 6 ) وفي سنن أبي داود ج ص 125 وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله ميراث ابن الملاعنة لأمه ،
ولورثتها من بعدها .
( 7 ) تفسير الخازن ج 1 ص 350 وبداية المجتهد ج 2 ص 295 والتفسير الكبير ج 9 ص 209