فإن العقل قاض بوجوب العوض عن الظلم .
وقال تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم " .
وقال صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم .
وقال أبو حنيفة : لا يجتمعان ، بل يجب أحدهما ، فإن غرم لم يقطع ،
وإن قطع لم يغرم ( 1 ) .
وقد خالف العقل ، والنقل :
قال الله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) .
وقال النبي صلى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي .
11 - ذهبت الإمامية : إلى إمكان غصب العقار ويضمن .
وقال أبو حنيفة : لا يتحقق ، ولا يضمن ( 3 ) . . وقد خالف العقل ،
والنقل :
قال تعالى : " فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم "
والعقل دل على وجوب الانتصاف ، والتحقيق يمكن بالاستيلاء ،
ومنع المالك منه كغيره .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أن الغاصب إذا صبغ الثوب كان له أجر
صبغه ، وعليه أرش نقص الثوب .
وقال أبو حنيفة : إن صبغ الأبيض بغير السواد تخير المالك بين دفع
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 2 ص 377 والتفسير الكبير ج 11 ص 226
( 2 ) المائدة : 40
( 3 ) الهداية ج 4 ص 10 وبداية المجتهد ج 3 ص 265