18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا كان العبد بين شريكين وجب عليهما
فطرته بالحصص ، ولو كان بين ألف نفس عبد بالشركة ، أو كان بين
اثنين ألف عبد بالشركة ، وجبت الفطرة على الجميع .
وقال أبو حنيفة : تسقط بالشركة ( 1 ) ، وكذا لو كان بعض العبد حرا ،
وجب على مولاه بقدر نصيبه .
وقال أبو حنيفة : لا فطرة هنا ( 2 ) .
وقد خالف عموم الأمر بالاخراج عن العبد من غير حجة . ( 3 )
19 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة المالية والبدنية لا يسقط بموت من
وجبت عليه قبل أدائها ، مع تمكنه .
وقال أبو حنيفة : تسقط ( 4 ) . وقد خالف العقل والنقل :
قال الله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " ،
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " فدين الله أحق أن يقضى " ( 5 ) .
ولأنه دين وجب في ذمته ، فلا يسقط بالموت كالأجنبي .
هامش
( 1 ) الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255
( 2 ) الهداية ج 1 ص 83 وبداية المجتهد ج 1 ص 255
( 3 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 25
( 4 ) أحكام القرآن ج 2 ص 97
( 5 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 383