وقال أبو حنيفة : يجزي ( 1 ) . . وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله : في الرقة
ربع العشر ( 2 ) .
10 - ذهبت الإمامية : إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شئ ، حتى
يبلغ أربعين ففيها درهم .
وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة : ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر ( 3 ) .
وقد خالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله : هاتوا صدقة الرقة ،
من كل أربعين درهما ، درهما ( 4 ) .
11 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجب الزكاة في الخيل .
وقال أبو حنيفة : يجب ( 5 ) . . وخالف في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله :
عفوت عن الخيل والرقيق ( 6 ) .
12 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة ، لو نقص
كل منهما عن النصاب .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يضم ( 7 ) . . وقد خالفا في ذلك قوله صلى الله عليه وآله :
ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون عشرين
مثقالا من الذهب صدقة ( 8 ) .
13 - ذهبت الإمامية : إلى اعتبار الحول في جميع النصاب .
هامش
( 1 ) وقال الفضل في المقام : والمزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة .
( 2 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وقال : رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي .
( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19
( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ض 235 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 و 19
( 5 ) الهداية ج 1 ص 71
( 6 ) بداية المجتهد ج 1 ص 235
( 7 ) بداية المجتهد ج 1 ص 235
( 8 ) الهداية ج 1 ص 73 ومنتخب كنز العمال ج 2 ص 495