الفصل الثالث : في الزكاة
وفيه مسائل :
1 - ذهبت الإمامية : إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ،
ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .
وقال أبو حنيفة : يستأنف الفريضة في كل خمس شاة ، مع الحقتين
إلى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان ، وبنت مخاض ، وفي مائة
وخمسين ، ثلاث حقان ، ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى مائة وأربع
وسبعين ، وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقان وبنت مخاض ، وفي مائة
وست وثمانين حقان وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقان إلى
مائتين ، ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة وخمسين ،
إلى أن ينتهي إلى الحقان ، فإذا انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت
مخاض ، ثم بنت لبون ، ثم حقة وعلى هذا ابدأ .
وقد خالف نص رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحاح ، عن أنس ، فإذا
زادت على العشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين
حقه ( 1 ) .
2 - ذهبت الإمامية : إلى تخيير المالك بين إخراج الحقان ، وبنات اللبون
في مائتين ونحوها .
وقال أبو حنيفة : يجب الحقان لا غير ( 2 ) .
وهو مخالف للنقل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله خير بينهما ، فإيجاب أحدهما
عينا مخالفة .
3 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب الأداء مع حولان الحول .
هامش
( 1 ) مصابيح السنة ج 1 ص 87 ، والموطأ ج 1 ص 250 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 12
وقال : رواه الخمسة إلا مسلم .
( 2 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 598