وقد خالفا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله : " ليس في المال حق سوى
الزكاة " ( 1 ) .
7 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل ، والمجنون .
وقال الشافعي : يجب . . ( 2 ) وقد خالف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله :
" رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ،
وعن المجنون حتى يفيق " ( 3 ) .
8 - ذهبت الإمامية : إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه
مائتي درهم .
وقال أبو حنيفة : لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ، ولو
كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة ، فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من
النصف ، ولو حبة برئت ذمته ( 4 ) .
وقد خالف في ذلك النص ، وهو قوله صلى الله عليه وآله : " على اليد ما أخذت
حتى تؤدي " ( 5 ) ، وإنما أخذ دراهم خالصة ، فكيف يجزي عنها
المغشوشة ما دون من النصف ؟ .
وقال صلى الله عليه وآله : فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ( 6 ) ،
والمغشوش ليس ورقا .
9 - ذهبت الإمامية : إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة .
هامش
( 1 ) التفسير الكبير ج 1 ص 214
( 2 ) الهداية ج 1 ص 68 وفي بداية المجتهد ج 1 ص 225 قال : ذهب إلى ذلك مالك ، والثوري ،
وأحمد ، وغيرهم .
( 3 ) منتخب كنز العمال ج 2 ص 253 عن الصحاح والمسانيد .
( 4 ) الهداية ج 1 ص 74 وج 2 ص 59 وج 3 ص 62
( 5 ) مسند أحمد ج 5 ص 12 و 13 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 223
( 6 ) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 18 وصحيح مسلم ج 2 ص 389