يكبر على جنائزنا أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته . فقال :
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها ( 1 ) .
وكبر أمير المؤمنين علي ( ع ) على سهل بن حنيف خمسا . ( 2 ) .
وروى الخطيب في تاريخه ، وابن شيرويه الديلمي : أن النبي صلى الله عليه وآله
كان يصلي على الميت بخمس تكبيرات ( 3 ) .
73 - ذهبت الإمامية : إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن .
وخالف فيه الفقهاء الأربعة ( 4 ) .
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين : عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه
مر بقبرين يعذبان ، فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما
أحدهما فكان لا يتنزه من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة . . .
ثم أخذ جريدة رطبة ، فشقها نصفين ، ثم غرز في كل قبر واحدة ،
فقالوا : يا رسول الله ، لم صنعت هذا ؟ فقال : لعله أن يخفف عنهما
ما لم ييبسا ( 5 ) .
وفي حديث سفيان الثوري ، قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للأنصار :
حصروا أصحابكم ، فما أقل المحصرين يوم القيامة ، قالوا : وما التحصير ؟
قال : جريدتان خضراوان ، يوضعان من أصل اليدين إلى الترقوة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 186 رواه عن صحيح مسلم .
( 2 ) الإصابة ج 2 ص 87
( 3 ) وروي في تعليقه صحيح مسلم ج 2 ص 378 ومنتخب كنز العمال ج 6 ص 252 عن أبي وائل .
( 4 ) أنظر : الفقه على المذاهب ج 1 ص 534 حكم دفن الميت ، وما يتعلق به .
( 5 ) صحيح البخاري ج 2 ص 114 وقال : وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان ،
والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج 5 ص 447 راجع الأصول ج 11 ص 449
( 6 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 598