وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، لا يصلى عليه ( 1 ) .
وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وآله ، لأنه صلى على حمزة ، وعلى شهداء
أحد ( 2 ) .
70 - ذهبت الإمامية : إلى أن المشي خلف الجنازة ، أو عن أحد
جانبيها أفضل .
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : المشي قدامها أفضل ( 3 ) .
وقد خالفوا في ذلك النص ، فإن المستحب هو التشييع .
وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : أمرنا رسول الله
صلى الله عليه وآله باتباع الجنازة ( 4 ) .
71 - ذهبت الإمامية : إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة .
وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة ( 5 ) .
وقد خالف فعل النبي صلى الله عليه وآله ، والصحابة ، والتابعين من بعدهم ،
فإن أحدا لم يصل قاعدا ( 6 ) .
72 - ذهبت الإمامية : إلى وجوب التكبير خمسا . ( 7 )
وخالف فيه الفقهاء الأربعة . . وقد خالفوا في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله .
روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين ، قال : كان زيد بن أرقم
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 528 و 529 و 530
( 2 ) تاريخ الكامل ج 2 ص 113 وتاريخ الخميس ج 1 ص 442 والسيرة الحلبية ج 2 ص 248
وفي هامشها سيرة زيني دحلان ص 55
( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 185 والفقه على المذاهب ج 1 ص 532
( 4 ) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 267 ومسند أحمد ج 4 ص 287
( 5 ) وقد ذكر ذلك في مطولات فقه أبو حنيفة ، فراجع .
( 6 ) بداية المجتهد ج 1 ص 188 والتاج الجامع للأصول ج 1 ص 362
( 7 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 519