المسألة الثامنة
فيما يتعلق بالفقه
وفيه فصول :
الفصل الأول : في الطهارة
1 - ذهبت الإمامية : إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر .
وقال أبو حنيفة : إنه يجوز إذا كان مطبوخا ( 1 ) .
وهو يخالف ما دل عليه القرآن ، حيث قال الله تعالى : " وينزل من
السماء ماء ليطهركم به " ( 2 ) ، " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " ( 3 ) .
2 - ذهبت الإمامية : إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر ، وإن
تغير شئ من أوصافه بالأجسام الطاهرة ، كقليل الزعفران ويسير العود .
وقال الشافعي : إنه لا يجوز ( 4 ) .
وهو مخالف لعموم القرآن .
وللحرج العظيم ، إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب ،
أو الطحلب ، وأي فارق بين اللازم وغيره .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 1 ص 25 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 386
( 2 ) الأنفال : 11
( 3 ) الفرقان : 48
( 4 ) بداية المجتهد ج 1 ص 20 قال : غير مطهر عند مالك ، والشافعي .