لا يشترط البنيان والاستيطان في أدائها ، فلا يشترط الجماعة .
الثالث : قد بينا استحباب الجماعة في هذه الصلاة . ويستحب للعجائز
ومن لاهية له الصلاة مع الرجال . ويكره ذلك للشواب . ويستحب لهن
الجماعة تصلي بهن إحداهن .
الرابع : لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأولى أدرك الركعة .
ولو أدركه في الركوع الثاني أو الثالث ، ففي أدراك تلك الركعة إشكال ،
فإن منعناه استحب المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية ، فيستأنف الصلاة
معه . فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية ، ويحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية .
ويحتمل المتابعة بنية صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر
الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ،
فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل
سجود الثانية .
الخامس : لو شك في عدد الركوعات ، احتمل البناء على الأقل ، لأصالة
عدم الزيادة . والبطلان لشغل الذمة بيقين ، فلا يخرج عن العهدة بدونه .
نهاية الإحكام — صفحة 83
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٣