تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
لا يشترط البنيان والاستيطان في أدائها ، فلا يشترط الجماعة . الثالث : قد بينا استحباب الجماعة في هذه الصلاة . ويستحب للعجائز ومن لاهية له الصلاة مع الرجال . ويكره ذلك للشواب . ويستحب لهن الجماعة تصلي بهن إحداهن . الرابع : لو أدرك المأموم الإمام راكعا في الأولى أدرك الركعة . ولو أدركه في الركوع الثاني أو الثالث ، ففي أدراك تلك الركعة إشكال ، فإن منعناه استحب المتابعة حتى يقوم من السجود في الثانية ، فيستأنف الصلاة معه . فإذا قضى صلاته أتم هو الثانية ، ويحتمل الصبر حتى يبتدئ بالثانية . ويحتمل المتابعة بنية صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ، ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية . الخامس : لو شك في عدد الركوعات ، احتمل البناء على الأقل ، لأصالة عدم الزيادة . والبطلان لشغل الذمة بيقين ، فلا يخرج عن العهدة بدونه .