تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الكسوف . وإتمامه لأولويته بالشروع فيه ، والنهي عن إبطال العمل . ويحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة وإلا استأنف . الثالث : لو خالف ما أمر به من تقديم الحاضرة لو خاف فوتها ، فاشتغل بالكسوف أو بإتمامه ، احتمل عدم الإجزاء ، سواء ظهر بطلان ظن الضيق أو لا ، لأنه فعل منهي عنه ، فلا يقع عبادة متقربا بها . والإجزاء إن كذب الظن ، سواء الابتداء والإتمام ، ويحتمل الفرق . الرابع : لو اتسع وقت الحاضرة وشرع القرص في الكسوف ، أو حدثت الرياح المظلمة ، فالوجه تقديم الكسوف والآيات ، لاحتمال قصور الزمان ، فيفوت لو اشتغل بالحاضرة . الخامس : الزلزلة متأخرة عن الحاضرة مطلقا ، إن قلنا وقتها العمر ، وإن قلنا وقتها حدوثها ، وجب ( 1 ) وإن سكنت فكالكسوف . السادس : لو اتفقت مع منذورة موقتة ، بدأ بما يخاف فوتها . ولو أمن ، تخير . السابع : الكسوف أولى من النافلة الموقتة ، كصلاة الليل وغيرها ، فإن خاف فوتها واتسع وقت الكسوف ، فالكسوف أولى ، ثم يقضي النافلة . الثامن : لو اجتمع الكسوف والعيدين والجنازة ، قدم ما يخشى فوته ، ولا امتناع في اجتماع الكسوف والعيد ، والعادة لا تخرج نقيضها عن الإمكان ، والله على كل شئ قدير ، والفقهاء يفرعون الممكن وإن لم يقع عادة ، ليبينوا الأحكام المنوطة بها ، كما يفرضون ما يوجد . ثم وإن اقتضت العادة عدم كسف الشمس إلا في التاسع والعشرين من الشهر ، فإنا نفرض الصلاة في الرياح والزلزلة وباقي الآيات . فلو خاف خروج وقت العيد ، قدمت صلاته ولم يخطب لها حتى يصلي الكسوف ، فإذا صلى الكسوف خطب للعيد خاصة .
هامش
( 1 ) في " ق " ويجب .
نهاية الإحكام — صفحة 81 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي