تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الفصل الرابع ( في صلاة النذر ) صلاة النذر واجبة بحسب ما نذره إجماعا ، ولقوله تعالى ( يوفون بالنذر ) ( 1 ) وقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 2 )
ويشترط فيه ما يشترط في الفرائض اليومية من الطهارة والاستقبال وغيرهما إجماعا ، إلا الوقت ، ويزيد الصفات التي عينها في نذره . وإنما تنعقد لو وقع في طاعة ، أما لو وقع في معصية فلا . ولو عين الزمان تعين ، سواء اشتمل على المزية كيوم الجمعة أو لا ، لأن البقاء غير معلوم ، والتقدم ممنوع ، لأنه فعل الواجب قبل وجوبه ، فلا يقع مجزيا ، كما لو صلى الفرض قبل وقته . ولو قيده بأحد الأوقات الخمسة ، فالأقرب الانعقاد ، لاختصاص الكراهة بالنوافل وهذه فرض . ولو قيد النذر بزمان فأوقعها في غيره ، لم يجز . ثم إن كان الفعل متقدما على الزمان ، وجب عليه الإعادة عند دخول الوقت ، فإن أهمل وجب القضاء والكفارة . وإن تأخر الفعل ، فإن كان لعذر أجزأ ولا كفارة . وإن كان لغير
هامش
( 1 ) سورة الإنسان : 7 . ( 2 ) سورة المائدة : 1 .
نهاية الإحكام — صفحة 85 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي