تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
التاسع : لو اجتمع الخسوف والجمعة ، فإن اتسع وقت الجمعة ، بدأ بالخسوف ويقصر في قراءته ، فإذا فرغ اشتغل بخطبة الجمعة . العاشر : لو اجتمع في الموقف حالة الكسوف قدمت صلاته على الدعاء . ولو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها صلى الخسوف وإن فاته الدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . وكذا لو كسفت الشمس يوم التروية بمكة ، صلى الكسوف وإن فاته فعل الظهر بمنى .
المطلب الخامس ( في اللواحق ) وهي : الأول : هذه الصلاة واجبة على الأعيان ، على الرجال والنساء والخناثى ، والحر والعبد ، والحاضر والمسافر ، والصحيح والمريض ، للعموم ، وقال الصادق عليه السلام : لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنن : أما واحدة فإنه لما مات كسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف ( 1 ) . والأمر للوجوب . وقالت أسماء بنت أبي بكر : فزع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم كسفت الشمس ، فقام قياما ، فرأيت المرأة التي أكبر مني والمرأة التي أصغر مني قائمة ، فقلت أنا أحرى بالصبر على طول القيام . الثاني : هذه الصلاة فرض مع الإمام وغيبته ، لعموم الأخبار ، وقول الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف : تصلى جماعة وفرادى ( 2 ) . ولأنها صلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 143 ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 157 ح 1 أو 3 .
نهاية الإحكام — صفحة 82 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي