التاسع : لو اجتمع الخسوف والجمعة ، فإن اتسع وقت الجمعة ، بدأ
بالخسوف ويقصر في قراءته ، فإذا فرغ اشتغل بخطبة الجمعة .
العاشر : لو اجتمع في الموقف حالة الكسوف قدمت صلاته على الدعاء .
ولو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة وهو بها صلى الخسوف وإن فاته
الدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . وكذا لو كسفت الشمس يوم التروية بمكة ،
صلى الكسوف وإن فاته فعل الظهر بمنى .
المطلب الخامس
( في اللواحق )
وهي :
الأول : هذه الصلاة واجبة على الأعيان ، على الرجال والنساء
والخناثى ، والحر والعبد ، والحاضر والمسافر ، والصحيح والمريض ، للعموم ،
وقال الصادق عليه السلام : لما قبض إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله
جرت ثلاث سنن : أما واحدة فإنه لما مات كسفت الشمس لفقد ابن رسول الله
صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى
عليه وقال : أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره
مطيعان له ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما
فصلوا ، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف ( 1 ) . والأمر للوجوب .
وقالت أسماء بنت أبي بكر : فزع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم
كسفت الشمس ، فقام قياما ، فرأيت المرأة التي أكبر مني والمرأة التي أصغر مني
قائمة ، فقلت أنا أحرى بالصبر على طول القيام .
الثاني : هذه الصلاة فرض مع الإمام وغيبته ، لعموم الأخبار ، وقول
الصادق عليه السلام في صلاة الكسوف : تصلى جماعة وفرادى ( 2 ) . ولأنها صلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 143 ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 157 ح 1 أو 3 .