تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
وقال الفضل بن عمر الجعفي : كنت عند الصادق عليه السلام فألقى من يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أي شئ هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه ( 1 ) . أما مع البيان جائز ، إذ الغش حينئذ منتف ، ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : إن بين ذلك فلا بأس ( 2 ) . الرابع : تراب معدن الذهب تباع بالفضة أو بجنس آخر غير الذهب . وكذا تراب معدن الفضة تباع بالذهب أو بجنس آخر غير الفضة ، تحرزا من الربا . ولو جمعا معا ، بيعا بهما . الخامس : لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر النحاس ( 2 ) ولا بالفضة اليسيرة في جوهر الرصاص ، لقلته وعدم إمكان التخلص . السادس : المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد منهما ، بيع بهما أو بجنس غيرهما ، أو بالأقل منهما إن تفاوتا وزنا ، وعرف زيادة الثمن على جنسه من المركب ، حذرا من الربا في ذلك كله . ولو علم مقدار كل واحد منهما ، بيع بأيهما كان مع زيادة الثمن على جنسه . ولو بيع بهما أو بجنس غيرهما ، جاز مطلقا ، سواء نقص الثمن عنهما أو زاد أو ساواه . ولو كان وزن الآنية المركبة منهما ألف مثقال ، جاز بيعها بعشرة مثاقيل ذهبا ، صرفا لكل منهما إلى غير جنسه . السابع : السيوف المحلاة والمراكب المحلاة إن علم مقدار ما فيهما وبيعت بجنس الحلية ، جاز إن زاد الثمن زيادة تقابل السيف أو المركب . ولو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 473 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 472 ح 2 . ( 3 ) في " ر " الصفر .