وقال الفضل بن عمر الجعفي : كنت عند الصادق عليه السلام فألقى من
يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال : أي شئ هذا ؟ فقلت : ستوق ،
فقال : وما الستوق ؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة ،
فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه ( 1 ) . أما مع البيان جائز ، إذ
الغش حينئذ منتف ، ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يعمل الدراهم
يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، قال : إن بين ذلك فلا بأس ( 2 ) .
الرابع : تراب معدن الذهب تباع بالفضة أو بجنس آخر غير الذهب .
وكذا تراب معدن الفضة تباع بالذهب أو بجنس آخر غير الفضة ، تحرزا من
الربا . ولو جمعا معا ، بيعا بهما .
الخامس : لا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر النحاس ( 2 ) ولا بالفضة
اليسيرة في جوهر الرصاص ، لقلته وعدم إمكان التخلص .
السادس : المصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد منهما ، بيع بهما أو
بجنس غيرهما ، أو بالأقل منهما إن تفاوتا وزنا ، وعرف زيادة الثمن على جنسه
من المركب ، حذرا من الربا في ذلك كله .
ولو علم مقدار كل واحد منهما ، بيع بأيهما كان مع زيادة الثمن على
جنسه . ولو بيع بهما أو بجنس غيرهما ، جاز مطلقا ، سواء نقص الثمن عنهما أو
زاد أو ساواه .
ولو كان وزن الآنية المركبة منهما ألف مثقال ، جاز بيعها بعشرة مثاقيل
ذهبا ، صرفا لكل منهما إلى غير جنسه .
السابع : السيوف المحلاة والمراكب المحلاة إن علم مقدار ما فيهما
وبيعت بجنس الحلية ، جاز إن زاد الثمن زيادة تقابل السيف أو المركب . ولو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 473 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 472 ح 2 .
( 3 ) في " ر " الصفر .