تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
اختلفا في الرطوبة واليبوسة ، كالعنب والزبيب والتين اليابس والرطب ، والحنطة المبلولة واليابسة ، وكذا غيرهما . ويجوز بيع الرطب منه بالرطب متماثلا ، لعدم علم التفاوت لو جفا . مع أصالة عدمه . ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ، بحيث يحصل التساوي لو جف ، لحصول التفاوت في الحال مع اتحاد الجنس . وإذا كان التفاوت الاستقبالي مانعا من صحة البيع ، فالحالي أولى بالمنع . ويجوز بيع الحديث بالعتيق متساويا ، وفي رواية عن الباقر عليه السلام : إن عليا عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر يبس فينقص من كيله ( 1 ) . واللبن اليابس والرطب كالتمر والرطب في المنع والكراهة .
البحث الخامس ( في بيع اللحم المأكول بالحيوان ) يجوز بيع اللحم المأكول بالحيوان الحي غير المأكول ، كالفهد بلحم الشاة . وكذا بالمأكول من غير جنسه ، كلحم شاة ببقرة حية أو بغير حي ، للأصل السالم عن معارضة وجود الربا المنفي شرطه هنا . وهل يباع بالمأكول من جنسه ؟ كلحم شاة بشاة حية ، ولحم بقرة ببقرة ، ولحم جزور بجزور ، لعلمائنا قولان : المنع ، لما روي أنه عليه السلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( 2 ) . وعن الصادق عليه السلام : إن أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 445 ح 2 . ( 2 ) جامع الأصول 1 / 413 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 441 ب 11 .