تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
ربا ، لتجدد الزيادة بعد البيع . ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا ، فطريق التخلص من الربا بيع السلعة بجنس غيرها ، ثم يشتري بها الأخرى ، أو يباع المتماثل قدرا ويهبه الزائد ، أو يقرضه إياه ويبريه ، لأن سماعة سأله عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد ، إلا أن كان يصرفه نوعا إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد أو أكثر ( 1 ) .
البحث السابع ( في الأحكام ) يحرم الربا بين المسلمين ، سواء كانوا في دار الإسلام أو دار الحرب ، لعموم قوله تعالى ( وحرم الربا ) ( 2 ) والأماكن لا مدخل لها في الأحكام ، وسواء كان المسلمان مسلمين بالأصالة ، أو أسلما في دار الحرب أو دار الإسلام . ولا يثبت الربا بين المسلم والحربي عند علمائنا ، لقوله عليه السلام : لا ربا بين المسلمين وأهل الحرب ( 3 ) . ولقول الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، فإنا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم ( 4 ) . وفي ثبوته بين المسلم وأهل الذمة قولان ، الأقوى منهما ثبوته ، للعموم . قال بعض علمائنا : تؤخذ من أهل الحرب الزيادة ، ولا يجوز لنا أن نعطيهم إياها ولا ربا بين الوالد وولده ، فلكل منهما أخذ الزيادة من صاحبه . ولا بأس
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 443 ح 5 . ( 2 ) سورة البقرة : 275 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 436 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 436 ح 2 .
نهاية الإحكام — صفحة 553 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي