تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
قفيز وشئ بدرهم ، وذلك مجهول ، وهو يشكل على تسويغ بيع الصبرة مع جهالتها . قال ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزا لم يصح ، لأن معناه أني آخذ منها قفيزا وأحسب عليك ثمنه ، فيكون كل قفيز بدرهم وشئ ، وهو مجهول ، لأن الصبرة بمنزلة القفيزين . الثالث عشر : كلما يدخله الكيل والوزن ، يحرم التفاضل فيه مع اتحاد الجنس وإن لم يكن مطعوما ، كالجص والنورة وغيرهما مما يدخله الكيل والوزن عند جميع علمائنا . وهل يجري الربا في لحم الطير ؟ إشكال ، ينشأ : من أنه لحم فأشبه سائر اللحمان ، ومن أنه لا يوزن .
البحث الثالث ( في تكثير العوضين أو أحدهما ) إذا اشتملت الصفقة على مال الربا من الطرفين واختلف أحد العوضين أو كلاهما جنسا ونوعا وصفة ، فقد تكون مال الربا من الجانبين من جنس واحد أو من جنسين ، فالأول مثل أن يبيع مد عجوة ودرهما بمد عجوة ودرهم أو بمدي عجوة أو بدرهمين ، أو باع صاع حنطة وصاع دخن بصاع حنطة وصاع دخن أو بصاعي حنطة أو بصاعي دخن ، أو باعه مد عجوة ومد برني بمدي عجوة أو بمدي برني . فهذا إن اختلفا نوعا وصفة واتفقا جنسا ، أو باع مائة دينار جيدة ومائة دينار ردية بمائتي دينار جيدة أو بمائتي دينار ردية ، فإنه يصح البيع عندنا في جميع ذلك . ولا فرق بين أن يكون الدرهمان من ضرب واحد والمدان من شجرة واحدة أو لا ، ولا بين أن تختلف قيمة المدين أو تتفق . نعم يجب أن يكون المفرد أكثر قدرا من الذي معه غيره ، أو يكون مع كل منهما شئ من غير جنسه ، لأصالة الصحة ووجوب حمل العقد عليها دون