ويستحب تقدم العشرين قبل الزوال ، لقول الكاظم عليه السلام : إنها
قبل الزوال ( 1 ) .
ويستحب ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست بين
الظهرين ، وركعتان عند قيام الشمس . ولو صلى الجميع بين الظهرين ، أو بعد
العصر جاز .
المطلب الخامس
( في المحرمات )
ويحرم يوم الجمعة شيئان :
الأول : البيع وقت النداء لا قبله ولا بعد الصلاة إجماعا ، قال تعالى
( وذروا البيع ) ( 2 ) .
والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب
جالس على المنبر ، لأنه تعالى علق التحريم بالنداء ، وإنما ينصرف إلى الأذان
الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله .
ولو جوزنا الخطبة قبل الزوال ، كما ذهب إليه بعض علمائنا ، لم يشرع
الأذان قبله ، وهل يحصل التحريم حينئذ ؟ إشكال ، أقربه ذلك ، لحصول
الغاية .
ويكره البيع بعد الزوال قبل النداء ، لما فيه من التشاغل عن التأهب
للجمعة .
ولو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال ، وجب
السعي وحرم البيع إن منع وإلا فلا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 22 .
( 2 ) سورة الجمعة : 9 .