الثاني : لا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية ، فربما كان الموت بعد
انقضاء زمان التحريم . فإن فرض قبله ، فالأقوى إلحاقه بالبيع ، وسيأتي حكم
التفريق في الرهن في بابه إن شاء الله تعالى .
الثالث : لو اشتراهما معا ، ثم تفاسخا في أحدهما ، فالأقرب أنه تفريق .
الرابع : لو فرق بأحد العقود قبل أن يشرب الولد اللبا ، بطل العقد
وكان حراما قطعا ، لاشتماله على السبب إلى هلاك الولد .
الخامس : هل يكره التفريق بعد البلوغ ؟ لو قلنا بتحريمه قبله الأصح
المنع .
السادس : لو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس ، فلا منع ويبيع
الرقيق .
السابع : يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن والقيام
فيه ، أو ذبحه إن قبل التذكية ، حذرا من إتلاف المال المنهي عنه .
الثامن : هل الأب والجد وسائر المحارم كالأب ؟ الأقرب ذلك ، لما فيه
من التوحش بالانفراد عن النسب المستأنس به ، ولأن ابن سنان سأل الصادق
عليه السلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من
الأمصار ، قال : لا تخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره وإن
كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 1 ) .
التاسع : لو رضي الولد والأم بالتفريق ، فالوجه الجواز للرواية والأصل
وانتفاء مقتضى المنع .
العاشر : لو وجد التفريق في البيع دون التفريق في الإيناس ، مثل أن
يبيع على زوجته أو ولده أو من لا يفارقه من الأقارب أو الأباعد ، فالأقرب المنع
إقامة للمظنة مقام المعنى . وكذا لو اشترت الأخت الحرة أخاها دون الأم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 41 ح 1 .