تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
الثاني : لا يحرم التفريق في العتق ولا في الوصية ، فربما كان الموت بعد انقضاء زمان التحريم . فإن فرض قبله ، فالأقوى إلحاقه بالبيع ، وسيأتي حكم التفريق في الرهن في بابه إن شاء الله تعالى . الثالث : لو اشتراهما معا ، ثم تفاسخا في أحدهما ، فالأقرب أنه تفريق . الرابع : لو فرق بأحد العقود قبل أن يشرب الولد اللبا ، بطل العقد وكان حراما قطعا ، لاشتماله على السبب إلى هلاك الولد . الخامس : هل يكره التفريق بعد البلوغ ؟ لو قلنا بتحريمه قبله الأصح المنع . السادس : لو كانت الأم رقيقة والولد حرا أو بالعكس ، فلا منع ويبيع الرقيق . السابع : يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن والقيام فيه ، أو ذبحه إن قبل التذكية ، حذرا من إتلاف المال المنهي عنه . الثامن : هل الأب والجد وسائر المحارم كالأب ؟ الأقرب ذلك ، لما فيه من التوحش بالانفراد عن النسب المستأنس به ، ولأن ابن سنان سأل الصادق عليه السلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا تخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت ( 1 ) . التاسع : لو رضي الولد والأم بالتفريق ، فالوجه الجواز للرواية والأصل وانتفاء مقتضى المنع . العاشر : لو وجد التفريق في البيع دون التفريق في الإيناس ، مثل أن يبيع على زوجته أو ولده أو من لا يفارقه من الأقارب أو الأباعد ، فالأقرب المنع إقامة للمظنة مقام المعنى . وكذا لو اشترت الأخت الحرة أخاها دون الأم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 41 ح 1 .