تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين . صح البيع . ولو قال : بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين ، صح البيع . ولو قال : بعتك هذا العبد نصفه بستمائة ، فالأقرب عندي الصحة ، وإن اقتضى ابتداء كلامه توزيع الثمن على المثمن بالسوية ، إلا أن دلالة المنطوق أقوى ولا تناقض ، فإن خرج نصفه مستحقا فله نصف الألف . ثانيهما : أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أو تشتري مني داري بكذا ، هو صحيح ، لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) . الثالث والعشرون : إنما يصح البيع على الأعيان المملوكة كما تقدم ، فلا يصح على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه عن العوض ، وقد تقدم ذلك . المطلب السادس ( في بقايا المناهي ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( ما ورد فيه النهي ) قد يحكم بفساده ( 3 ) قضية للنهي عند قوم وهو الأغلب ، وقد لا يحكم بحيث يتفاوت البيع بما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة النداء ، فإنا نعلم أن المنع غير متوجه نحو خصوص البيع ، بل نحو ترك الجمعة ، حتى لو
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 371 ج 66 . ( 3 ) في " ق " بفساد .