ويستحب الجهر بالقراءة في الجمعة إجماعا ، وفي الظهر يومها قولان ،
الاستحباب مطلقا ، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله الحلبي عن القراءة يوم
الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ قال : نعم ( 1 ) .
والاستحباب جماعة ، لقول الصادق عليه السلام : صلوا في السفر صلاة
جمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ( 2 ) . وقيل : يمنع الجهر في الظهر
جماعة ، لأن جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر
قال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر . ولا يجهر الإمام ، إنما
يجهر إذا كانت خطبة ( 3 ) ، وهو أحوط .
المطلب الرابع
( في آدابها )
وهي :
الأول : يستحب الزينة يوم الجمعة بحلق الرأس إن كان من عادته ،
وإلا غسله بالخطمي . وقص الأظفار . وأخذ الشارب . والتطيب . ولبس
أفضل الثياب . والسعي على سكينة ووقار . والغسل مقدما على الصلاة .
قال الصادق عليه السلام : ليتزين أحدكم يوم الجمعة ، ويتطيب ،
ويسرح لحيته ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، ويكون عليه في ذلك
اليوم السكينة والوقار ( 4 ) .
الثاني : يستحب السواك وقطع الرائحة الكريهة ، لئلا يؤذي غيره ،
ولبس الثياب البيض ، فإنها أفضل ، لقوله عليه السلام : أحب الثياب إلى الله
تعالى البيض يلبسها أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 819 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 820 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 820 ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 78 ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 750 .