ولو أوصى له بعبد ومات الموصي قبل الغروب ولم يقبل الموصى له إلا
بعد الغروب ، فالفطرة في تركة الميت ، أو على الوارث ، أو لا فطرة إن جعلنا
القبول سببا أو جزءا . وإن جعلناه كاشفا فالفطرة على الموصى له .
ولو مات الموصى له قبل القبول والرد فقبل ورثته ، فالوجهان .
ولو مات المولى بعد غروب الشمس ، فالزكاة عليه في تركته وقبله على
الوارث .
ويستحب إخراجها بعد طلوع الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد . وهل
يجوز تقديمها ؟ قال الشيخ : نعم بيوم أو يومين ، أو من أول الشهر ( 1 ) . والوجه
أن ذلك على سبيل القرض ، لعدم الإجزاء قبل وجود السبب ، كالمكفر قبل
الحنث .
ويحرم تأخيرها عن الزوال ، لأنها عبادة موقتة ، فيحرم تأخيرها عن وقتها
كغيرها من الموقتات .
ثم إن كان قد عزلها قبل الزوال ، وجب عليه إخراجها بنية الأداء . إن
لم يكن قد عزلها ، قيل : سقطت ، لفوات الوقت . وقيل : يجب أن يأتي بها
قضاءا ، لعدم سقوط الفريضة بفوات وقتها . وقيل : أداءا . والأجود
الأوسط .
ولو أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان ، فعل حراما وكان ضامنا . ولو لم
يتمكن فلا أثم ولا ضمان .
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن . ولو فقد
المستحق جاز الحمل ولا ضمان .
ولو أخر العزل مع عدم المستحق ، فلا إثم ولا يقضي ( 2 ) .
الفصل الرابع
( في الواجب ) ( 3 )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 242 .
( 2 ) في " ر " ويقضي .
( 3 ) كذا في النسخ الموجودة عندي .