تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ولو أوصى له بعبد ومات الموصي قبل الغروب ولم يقبل الموصى له إلا بعد الغروب ، فالفطرة في تركة الميت ، أو على الوارث ، أو لا فطرة إن جعلنا القبول سببا أو جزءا . وإن جعلناه كاشفا فالفطرة على الموصى له . ولو مات الموصى له قبل القبول والرد فقبل ورثته ، فالوجهان . ولو مات المولى بعد غروب الشمس ، فالزكاة عليه في تركته وقبله على الوارث . ويستحب إخراجها بعد طلوع الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد . وهل يجوز تقديمها ؟ قال الشيخ : نعم بيوم أو يومين ، أو من أول الشهر ( 1 ) . والوجه أن ذلك على سبيل القرض ، لعدم الإجزاء قبل وجود السبب ، كالمكفر قبل الحنث . ويحرم تأخيرها عن الزوال ، لأنها عبادة موقتة ، فيحرم تأخيرها عن وقتها كغيرها من الموقتات . ثم إن كان قد عزلها قبل الزوال ، وجب عليه إخراجها بنية الأداء . إن لم يكن قد عزلها ، قيل : سقطت ، لفوات الوقت . وقيل : يجب أن يأتي بها قضاءا ، لعدم سقوط الفريضة بفوات وقتها . وقيل : أداءا . والأجود الأوسط . ولو أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان ، فعل حراما وكان ضامنا . ولو لم يتمكن فلا أثم ولا ضمان . ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيضمن . ولو فقد المستحق جاز الحمل ولا ضمان . ولو أخر العزل مع عدم المستحق ، فلا إثم ولا يقضي ( 2 ) .
الفصل الرابع ( في الواجب ) ( 3 )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 242 . ( 2 ) في " ر " ويقضي . ( 3 ) كذا في النسخ الموجودة عندي .