تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
حصل منه نماء - كنتاج أو ربح مضاربة - فهو للمالك . فإن دفعه على أنه قرض يحتسبه من الزكاة عند الحول ، ملكه الفقير ، وكان للمالك الرجوع ، ولا يجب الوفاء بوعد الاحتساب ( 1 ) . الرابع : لو دفع الزكاة المعجلة وقال : هذه زكاة معجلة ، فإن عرض مانع استردت ، وله الاسترداد سواء حصل مانع أو لا ، لما قدمناه من فساد الدفع . ولو قال : هذه زكاة معجلة ، ولم يذكر الاسترداد عند المانع ، فله الاسترداد أيضا وإن لم يكن مانع . وكذا لو علم القابض أنها زكاة معجلة . ولو كان الدافع الإمام ولم يعلم القابض أنها زكاة غيره ، ولا أنها معجلة ثبت الاسترداد لفساد الدفع ، فإن تعذر ، ضمن الإمام ، وإن فعل بدون إذن المالك بتقصيره في ترك شرط الرجوع . ولو كان الدافع المالك ، احتمل أن لا يثبت الاسترداد أيضا ، لأن المالك يعطي الفرض والتطوع ، وإذا لم يقع عن الفرض رقع تطوعا ، والإمام يقسم مال غيره ، ولا يعطي إلا الفرض ، فكان مطلق دفعه كالمقيد بالفرض . والوجه أن للمالك الاستعادة أيضا ، والأصل فيه أن الدفع إن وقع بغير نية كان مجرد إباحة ، للمالك الرجوع ما دامت العين باقية . وإن وقع بنية التعجيل ، كان له الاسترجاع لفساد الدفع ، كما لو دفع إلى غيره مالا على ظن أن له عليه دينا فلم يكن له ، فإن له الاسترجاع . وكذا إن دفع على وجه القرض لتضمنه الاسترجاع . وليس القول قول الفقير في قصد التملك بالصدقة ، بل قول المالك ، لأنه أعرف بقصده . وكذا القول قوله مع اليمين لو قال : أنا قصدت التعجيل ولم أذكره لفظا ، وقال الفقير : لم يقصد التعجيل .
هامش
( 1 ) في " ر " الأصل احتساب .
نهاية الإحكام — صفحة 411 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي