تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الفصل السادس ( في كيفية إخراج الزكاة ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( في وقت الزكاة ) تجب الزكاة بعد حولان الحول في النقدين والأنعام وبعد التصفية في الغلاة ويبس الثمار ، لقول الصادق عليه السلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ( 1 ) . ولأن الفقراء لحاجتهم مطالبون بشاهد الحال ، فيجب التعجيل كالوديعة والدين الحال . ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق والتمكن من الإخراج ، فإن أخر معه كان ضامنا مأثوما ، لإخلاله بالواجب . وكذا لو دفع إليه غيره زكاته ليفرقها ، أو أوصى إليه بذلك فأخر مع إمكان الدفع . وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 198 ح 1 .