الفصل السادس
( في كيفية إخراج الزكاة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في وقت الزكاة )
تجب الزكاة بعد حولان الحول في النقدين والأنعام وبعد التصفية في الغلاة
ويبس الثمار ، لقول الصادق عليه السلام : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو
لها ضامن حتى يدفعها ( 1 ) . ولأن الفقراء لحاجتهم مطالبون بشاهد الحال ،
فيجب التعجيل كالوديعة والدين الحال .
ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق والتمكن من الإخراج ، فإن أخر معه
كان ضامنا مأثوما ، لإخلاله بالواجب .
وكذا لو دفع إليه غيره زكاته ليفرقها ، أو أوصى إليه بذلك فأخر مع
إمكان الدفع .
وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع ، أو أوصى إليه بشئ
فلم يصرفه فيه ، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 198 ح 1 .