تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ولا يحرم على زوجات النبي صلى الله عليه وآله ، للعموم السالم عن معارضة النهي عن إعطاء الهاشمي .
خاتمة : تشتمل على مسائل الأول : لا يجوز أن يكون الهاشمي عاملا في الصدقات مع تمكنه من الأخماس وغيرها ، لقول الصادق عليه السلام : إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن قد وعدت الشفاعة ، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم . وقال الصادق عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ( 3 ) . وهو على العموم . الثاني : المخالف إذا دفع زكاته إلى مثله ، وجب عليه بعد الاستبصار الإعادة ، لأنه لم يدفع الحق إلى مستحقه ، فيبقى في عهدة التكليف . ولقول الباقر والصادق عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) خ ل : حاجتهم . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 186 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 186 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 149 ح 2 .