الثالث : أطفال المؤمنين كآبائهم تدفع إليهم الزكاة مع فقرهم للعموم ،
سواء كان الأب حيا أو ميتا .
ولو كان الأب غنيا ، لم تدفع إلى الولد ، لأنه غني به ، فلو كان يمنعه من
الإنفاق أعطي لحاجته .
ولو احتاج إلى أزيد في النفقة عن الواجب ، فالأقرب جواز دفعه إليه مع
احتمال المنع .
ولا يجوز إعطاء أولاد الكفار ولا أولاد المخالفين ، لأنهم في الأحكام
تابعون لآبائهم .
وإذا أعطي أطفال المؤمنين ، دفع الزكاة إلى وليه ، لأنه المتولي لأمره ،
سواء كان رضيعا أو أكل الطعام أو لا للعموم ، ولاحتياج الرضيع إلى أجرة
الرضاع والكسوة والنفقة ، وكذا ( 1 ) يدفع إلى ولي المجنون .
هامش
( 1 ) في " ق " الدفع .