پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 361

پدیدآورندگان:

ص۳۶۱
الفصل الرابع ( في ما يستحب فيه الزكاة ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( مال التجارة ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( في استحبابها ) الذي عليه أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها ، وقال شاذ منهم بالوجوب . والوجه الأول ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 49 ح 5 .
نهاية الإحكام — صفحه 361 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي