الفصل الرابع
( في ما يستحب فيه الزكاة )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( مال التجارة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في استحبابها )
الذي عليه أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها ، وقال شاذ منهم
بالوجوب . والوجه الأول ، للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام : ليس في
المال المضطرب به زكاة ( 1 ) .
وقال الباقر عليه السلام : يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار
ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 49 ح 5 .