تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الحاجة . وفي معنى الأنف السن والأنملة . ولا يجوز لمن قطعت يده أو إصبعه اتخاذهما من الذهب . ولا أن يتخذ الرجل لخاتمه سنا أو أسنانا من الذهب . ولا التمويه بالذهب في خاتم وثوب وغيرهما من ملابس الرجال . وحكم الخنثى حكم الرجل ، لجواز كونه رجلا ، ولا يجوز له لبس حلي الرجال ولا النساء . ويحتمل ضعيفا جوازهما ، لأنه كان له لبسهما في الصغر ، فيستصحب إلى زوال الإشكال . ولا يحرم التحلي بالذهب للنساء ولا الفضة ، ولا اتخاذ نعلين منهما ، ولا لبس الثياب المنسوجة منهما . وكذا لا يحرم التختم بالفضة على الرجال ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذ خاتما من فضة . ولا يجوز له غيره من السوار والدملج والطوق ، نعم يجوز له تحلية آلات الحرب بالفضة ، كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة والسكين والترس والخف وغيرهما ليغيظ بها الكفار ، وقد كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة . والأقرب جواز تحلية السرج واللجام والثغر والركاب للأصل ، والتاج إن كان في موضع يعتاد الرجال لبسه كان من ملابسهم ، وإلا فهو من ملابس النساء . ولو أسرف الرجل في آلات الحرب ، أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة ، أو اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو فضة ، لم يكن محرما للأصل . وكذا لو اتخذت خلخالا ثقيلا . أما أواني الذهب والفضة فإنها محرمة الاستعمال على الرجال والنساء ، وقد تقدم . وفي اتخاذهما إشكال ينشأ : من أصالة الإباحة . ومن تعطيل المال والإسراف به . وكذا تباح تحلية السكاكين وإن كانت للمهنة . ولا يجوز تحلية المصحف ولا غلافه بذهب ولا فضة ، ولا الكتب ، ولا