الحاجة . وفي معنى الأنف السن والأنملة .
ولا يجوز لمن قطعت يده أو إصبعه اتخاذهما من الذهب . ولا أن يتخذ
الرجل لخاتمه سنا أو أسنانا من الذهب . ولا التمويه بالذهب في خاتم وثوب
وغيرهما من ملابس الرجال .
وحكم الخنثى حكم الرجل ، لجواز كونه رجلا ، ولا يجوز له لبس حلي
الرجال ولا النساء . ويحتمل ضعيفا جوازهما ، لأنه كان له لبسهما في الصغر ،
فيستصحب إلى زوال الإشكال .
ولا يحرم التحلي بالذهب للنساء ولا الفضة ، ولا اتخاذ نعلين منهما ، ولا
لبس الثياب المنسوجة منهما .
وكذا لا يحرم التختم بالفضة على الرجال ، لأن رسول الله صلى الله عليه
وآله اتخذ خاتما من فضة . ولا يجوز له غيره من السوار والدملج والطوق ، نعم
يجوز له تحلية آلات الحرب بالفضة ، كالسيف والرمح وأطراف السهام والدرع
والمنطقة والسكين والترس والخف وغيرهما ليغيظ بها الكفار ، وقد كانت قبيعة
سيف رسول الله صلى الله عليه وآله من فضة .
والأقرب جواز تحلية السرج واللجام والثغر والركاب للأصل ، والتاج إن
كان في موضع يعتاد الرجال لبسه كان من ملابسهم ، وإلا فهو من ملابس
النساء .
ولو أسرف الرجل في آلات الحرب ، أو اتخاذ خواتيم من فضة كثيرة ، أو
اتخذت المرأة خلاخل كثيرة من ذهب أو فضة ، لم يكن محرما للأصل . وكذا لو
اتخذت خلخالا ثقيلا .
أما أواني الذهب والفضة فإنها محرمة الاستعمال على الرجال والنساء ،
وقد تقدم . وفي اتخاذهما إشكال ينشأ : من أصالة الإباحة . ومن تعطيل المال
والإسراف به . وكذا تباح تحلية السكاكين وإن كانت للمهنة .
ولا يجوز تحلية المصحف ولا غلافه بذهب ولا فضة ، ولا الكتب ، ولا
نهاية الإحكام — صفحة 345
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٤٥