تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عليه السلام : حد القبر إلى الترقوة . ويكره الزيادة لأن الصادق عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ( 2 ) . الثاني : أن يجعل له لحد ، بأن يحفر إذا بلغ أرض القبر في حائطه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ، وهو أفضل من الشق ، وهو أن يحفر في قعر القبر شقا شبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ ، لقوله عليه السلام : اللحد لنا والشق لغيرنا ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري ( 4 ) . ولو كانت الأرض رخوة يخاف من اللحد الخسف فالشق أولى . وقال بعض علمائنا : يعمل له شبه اللحد من بناء ، تحصيلا للفضيلة . الثالث : سعة اللحد بحيث يقدر الجالس فيه من الجلوس ، لقوله عليه السلام : وأوسعوا ( 5 ) . وقول الصادق عليه السلام : وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس ( 6 ) . الرابع : وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر ، وإنزاله إليه في ثلاث دفعات ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة ، لأنه أبلغ في التذلل والخضوع ، ولقول الصادق عليه السلام : ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره ( 7 ) . فإن كان رجلا جعل الميت عند رجل القبر ، ويسل من قبل رأسه . ويبدأ برأسه كما خرج من الدنيا . وأن كان امرأة جعلت قدام القبر مما يلي القبلة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 836 ح 1 ب 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 836 ح 1 ب 14 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 / 496 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 836 ح 1 ب 15 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 / 497 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 / 836 ح 2 ب 14 . ( 7 ) وسائل الشيعة 2 / 837 ح 1 .
نهاية الإحكام — صفحة 274 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي