تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
الفصل الثاني ( في الاحتضار ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( في ما يفعل به قبل الموت ) وفيه بحثان
البحث الأول ( في توجيهه ) الأقوى أنه إذا تيقن الولي نزول الموت بالمريض ، أن يوجهه إلى القبلة واجبا ، لأن عليا عليه السلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ( 1 ) . والأمر للوجوب . وكيفيته : أن يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، لقول الصادق عليه السلام : يستقبل بوجهه القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة ( 2 ) . وقيل : إنه مستحب للأصل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 662 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة / 662 ح 3 .