الفصل الثاني
( في الاحتضار )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في ما يفعل به قبل الموت )
وفيه بحثان
البحث الأول
( في توجيهه )
الأقوى أنه إذا تيقن الولي نزول الموت بالمريض ، أن يوجهه إلى القبلة
واجبا ، لأن عليا عليه السلام قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على
رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال :
وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ( 1 ) . والأمر
للوجوب . وكيفيته : أن يلقى على ظهره ، ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ،
بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، لقول الصادق عليه السلام : يستقبل بوجهه
القبلة ، ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة ( 2 ) . وقيل : إنه مستحب للأصل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 662 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة / 662 ح 3 .