تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وخارجه ، سواء قعد قدر التشهد أو لا ، لأن الزيادة في الفريضة عمدا مبطلة ( 1 ) . وقول ابن عباس : من صلى أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين . وسئل الصادق عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر ؟ قال : أعد ( 2 ) . ولو أتم جاهلا بوجوب القصر ، لم يعد مطلقا عند أكثر علمائنا ، لقوله عليه السلام : الناس في سعة ما لم يعلموا . وقول الباقر عليه السلام : إن كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسرت له أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ، ولم يعلمها لم يعد ( 3 ) . وإن أتم ساهيا ، أعاد في الوقت لا خارجه ، لأنه لم يفعل المأمور به على وجهه ، فيبقى على عهدة التكليف ، وبعد الوقت يكون قضاءا ، والأصل عدمه . وقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسي فيصلي في السفر أربع ركعات إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة ( 4 ) . الثاني : لو قصر المسافر اتفاقا من غير علم بوجوبه ، أو جهل المسافة فاتفق الإصابة ، لم يجزيه الصلاة ، لأن القصر إنما يجوز مع علم السبب أو ظنه ، فالدخول الذي فعله منهي عنه في ظنه ، فلا يقع مجزيا . ولو ظن المسافة فأتم ، ثم علم القصور ، احتمل الأجزاء للموافقة ، ولرجوعه إلى الأصل . وعدمه لإقدامه على عبادة يعتقد فسادها ، فلا تقع مجزية عنه . الثالث : الشرائط في قصر الصلاة والصوم واحدة إجماعا . وكذا الحكم
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 / 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 531 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 531 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 530 ح 2 .