تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
آمنا لا يخاف إلا الله تعالى وصلى ركعتين ( 1 ) . الرابع : نية القصر ليست شرطا فيه ، فلو صلى ولم ينو القصر وجب . وكذا لو نوى الإتمام ، لأن المقتضي لوجوب الإتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكمه تعالى بل حكمه تعالى ، فلا يتغير الفرض بتغير النية ، بل لو نوى المخالف ، لم يجز ووجب ما حكم به تعالى . ولو نوى الإتمام في المواطن الأربعة التي تستحب فيها الإتمام لم يجز . وكذا لو نوى القصر ، بل يبقى على التخيير عملا بالاستصحاب . ولو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا ؟ لزمه القصر عملا بالاستصحاب . ولو وصل إلى بده في السفينة ، فشك هل هي بلدة إقامته ؟ فالأقرب وجوب القصر ، للاستصحاب ، مع احتمال الإتمام ، لوقوع الشك في سبب الرخصة . ولو صلى أربعا سهوا ، ثم عزم على إقامة عشرة قبل التسليم ، أحتمل أن يقوم فيصلي ركعتين غيرهما ، لأنه ساه في فعلهما ، فلا يحتسب به عن الفرض . ولو قصد الإتمام ساهيا ، أعاد في الوقت خاصة . الخامس : لا يشترط في القصر عدم الائتمام بالمقيم ، فلو ائتم مسافر بمقيم قصر المسافر ، وقد تقدم .
المطلب السادس ( في بقايا مباحث هذا الباب ) وهي : الأول : الواجب على المسافر القصر عندنا ، فلو أتم عامدا أعاد في الوقت
هامش
( 1 ) جامع الأصول 6 / 455 .