تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
جلوسا ، ويتقدمهم بركبتيه للرواية ( 1 ) . ويومون للركوع والسجود . ويكون السجود أخفض . ولو تقدمت سفينة المأموم ، فإن استصحب نية الايتمام ، بطلت صلاته ، لفوات الشرط ، وهو عدم التقدم ، خلافا للشيخ . ولو عدل إلى نية الانفراد ، صحت .
البحث الثالث ( في الاجتماع في الموقف ) يجب العلم بالأفعال الظاهرة للإمام ، ليتمكن من متابعته ، وإنما يكون بالمشاهدة للإمام ، أو لبعض الصفوف ، أو بسماع صوت الإمام ، أو صوت المترجم في حق الأعمى والبصير الذي لا يشاهد لظلمة وغيرها ، أو بهداية غيره إن كان أصم ( 2 ) أو في ظلمة . فإن كان الإمام والمأموم في مسجد واحد ، صح الاقتداء ، إن لم يتباعد المأموم عن الإمام بما يعد تباعدا فاحشا في العرف ، إلا مع إيصال الصفوف ، فإنه يصح الاقتداء وإن بعد جدا ، لقول الباقر عليه السلام : إذا صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس ذلك لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ( 3 ) . ولا فرق في المنع من التباعد بين أن يجمعهما مسجد أولا للعموم والقرب والبعد الحوالة فيهما على العرف لعدم التنصيص . نعم يستحب أن
هامش
( 1 ) صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس . وسائل الشيعة 5 / 328 ح 1 . ( 2 ) خ ل : أعمى . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 462 ح 2 .