تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولو كان معه رجل وامرأة وخنثى ، وقف الرجل عن يمينه والخنثى خلفهما ، لاحتمال أن تكون امرأة ، والمرأة خلف الخنثى لاحتمال أنه رجل . ولو حضر رجال وصبيان ، وقف الرجال خلف الإمام في صف أو صفوف ، والصبيان خلفهم ، ولو قصد تعليم الصبيان وتمرينهم لم يكن بأس ، بأن يكون بين كل رجلين صبي . ولو حضر معهم نساء آخر ، صف النساء عن صف الصبيان . كل هذا استحباب لا تبطل الصلاة بمخالفته إلا في موضعين . الأول : تقدم المأموم على الإمام مبطل إجماعا منا . الثاني : تقدم المرأة على الرجل ، أو اتفاقهما في صف واحد على الخلاف ، سواء كانت مقتدية به ، أو بإمامه أو منفردة . ولو كانوا عراة ، وقفوا صفا واحدا . ولو دخل رجل والقوم في الصلاة ، كره أن يقف منفردا خلف الصف ، بل إن وجد فرجة أو سعة في الصف دخل ، وله أن يخرق الصف الآخر إن لم يجد فرجة فيه ووجدها في صف قبله ، لأنهم قصروا حيث لم يتموه . ولو لم يجد فرجة وقف منفردا ، ولا يجذب إليه أحدا ، لئلا يفوت عليه الصف الأول ، ولو جر إليه غيره ، استحب للمجرور أن يساعده ، ليحصل له فضيلة الموقف . ويستحب أن يلي الإمام أهل النهى والفضل ، لأنهم أشرف ، ليردوا الإمام لو غلط . وقال النبي صلى الله عليه وآله : ليليني منكم أولو الأحلام ، ثم الذين يلونهم ثم الصبيان . ( 1 ) وقال الباقر عليه السلام : ليكن الذين يلون الإمام أولو الأحلام . والعراة كغيرهم في استحباب الجماعة ، ويجلس وسطهم ويصلون
هامش
( 1 ) جامع الأصول 6 / 388 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 386 ح 2 .