تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ومحل الجماعة الفرض دون النفل كما قلناه ، لأنه عليه السلام أمرهم بالتنفل في بيوتهم ( 1 ) .
المطلب الثاني ( في الشرائط ) وهي ثمانية ( 2 ) : الأول العدد . الثاني عدم تقدم المأموم على إمامه في الموقف . الثالث الاجتماع في الموقف . الرابع عدم الحيلولة المانعة من المشاهدة . الخامس عدم علو الإمام على المأموم بالمعتد به . السادس نية الاقتداء . السابع توافق نظم الصلاتين . الثامن أدراك الإمام قارئا أو راكعا . التاسع المتابعة ، فهنا مباحث .
البحث الأول ( العدد ) وأقله اثنان إمام ومأموم . فلو نوى الواحد الإمامة أو الايتمام ، لم يصح نيته ، وفي بطلان الصلاة إشكال ينشأ : من بطلان النية لبطلان ما نواه وتعذره . ومن بطلان الوصف فيقع لاغيا وبقي الباقي على حكمه . ولا يشترط زيادة على الاثنين إجماعا ، ولقوله عليه السلام : الاثنان فما فوقهما جماعة ( 3 ) . ولأن المعنى المشتق منه موجود فيهما . ولا يشترط اتحادهما نوعا ، فيجوز للرجل والمرأة أو الصبي أو الخنثى عقد الإمامة . وكذا يجوز للنساء أن يصلين جماعة في الفرض والنفل كالرجال ، لأنه عليه السلام أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل وكان يزورها ويسميها
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 / 540 . ( 2 ) كذا في النسخ الثلاثة ، وهي تسعة . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 380 ح 6 .
نهاية الإحكام — صفحة 115 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي