ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض ، لأن النبي ( عليه السلام ) مس زبيبة
الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ولم يتوضأ .
الثامن : لو مس محل الجب من المجبوب ، فإن مس باطنه احتمل النقض
عندهما لأنه مس مظنة خروج الخارج ، فأشبه الشاخص . وعدمه لأنه من
محل الذكر دون الذكر .
ولو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي ، فالوجهان .
التاسع : لو مس الخنثى باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن
مس فرج نفسه . فإن مس باطن فرجيه جميعا ، انتقض وضوءه عندهما ، ولو
مس أحدهما فالأقرب عدم النقض ، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة
كالسلعة ، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة .
فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر ،
احتمل قضاؤهما معا ، لأن إحداهما وقعت مع الحدث . وعدم قضاء شئ ،
لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها .
ولو اتفقتا عددا ، صلى ونوى ما في ذمته .
ولو مس أحدهما وصلى الصبح ، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير
وضوء بينهما ، أعاد الظهر لأنه محدث عندها .
العاشر : لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوءه ،
لاحتمال أن يكون زائدا . وكذا لو مس فرجه ، لاحتمال أن يكون ذكرا
والملموس ثقبة زائدة .
ولو مست المرأة باطن ذكره ، لم ينتقض وضوءها ، لاحتمال أن يكون امرأة
والملموس كسلعة زائدة .
وإن مست باطن فرجه ، فكذلك ، لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة
زائدة .
نهاية الإحكام — صفحة 76
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٦