الفصل السادس
( في الاستنجاء )
ومباحثه أربعة :
البحث الأول
( في آدابه )
الاستنجاء واجب من البول والغائط ، لأنه ( عليه السلام ) مر بقبرين
جديدين فقال : إنهما يعذبان وما يعذبان أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما
الآخر فكان لا يتنزه من البول ( 1 ) . وقال ( عليه السلام ) : إذا ذهب أحدكم إلى
الغائط فليذهب معه ثلاث أحجار فإنها تجزئ عنه ( 2 ) . والاجتزاء يفيد
الوجوب .
وقال الباقر ( عليه السلام ) : وأما البول فلا بد من غسله ( 3 ) . وقال ( عليه
السلام ) : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار ( 4 ) .
ويجب على المتخلي ستر عورتيه عن أعين الناس ، للمنع من النظر إليهما .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 / 241 الرقم 292 .
( 2 ) جامع الأصول 8 / 67 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 222 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 246 ح 3 .