فروع
( على القول به )
الأول : لو مس من وراء حائل لم ينقض طهارته ، لأنه لم يمس حقيقة ،
ولهذا لو حلف لا يمس امرأة ، فمسها من وراء حائل لم يحنث .
الثاني : لا ينقض مس غير الفرجين مطلقا عندنا .
الثالث : لو مس باطن الذكر المقطوع أو فرج الميتة فإشكال ، ينشأ : من
مطلق المس ، ومن وجوب الغسل بالإيلاج . ومن عدم اعتباره في الشهوة ، مع
أن المعنى يقتضي اعتبار الوقوع في مظنة الشهوة . وكذا مس الصغيرة التي ليست
في محل الشهوة .
الرابع : لو مس فرج محرم بالنسب أو بالرضاع ، انتقض الوضوء ، سواء
كان بشهوة أو لا .
الخامس : لا فرق بين المرأة والرجل لو لمسا باطن فرجهما أو باطن فرج
غيرهما ، أما الملموس فلا ينقض وضوءه ، للأصل ، ولأن عائشة قالت :
أصابت يدي أخمص قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة ، فلما فرغ
من صلاته قال : أتاك شيطانك . فلو انتقض لاستأنف ( عليه السلام ) . ولو
فعلت المرأة اللمس ، كانت هي اللامسة والملموسة .
السادس : لا فرق بين أن يقع اللمس عمدا أو سهوا ، كسائر
الأحداث ، ولمس العجوز والعضو الأشل والزائد كالصبية والصحيح والأصلي .
السابع : لا فرق بين أن يمس الفرجين بالأصبع الأصلية أو الزائدة ،
وببطن الكف وظهرها ، وباليد الزائدة والأصلية ، سواء كانا عاملتين أو
إحداهما ، والشلاء كالصحيحة ، وكذا الذكر الأشل كالصحيح ، وحلقة الدبر
وهي ملتقى المنفذ ينقض مس باطنها عندهما ، لأنه فرج يخالف فرج البهيمة
ودبرها .
نهاية الإحكام — صفحة 75
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٥