الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض
وضوءه ، لأن أحدهما أصلي . ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ،
فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر .
ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة
أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال .
خاتمة
( ما يمنع الحدث منه )
حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا
بطهارة ( 1 ) . ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن
وجود السبب أقوى من وجود مظنته .
ومن الطواف لقوله ( عليه السلام ) : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله
تعالى أباح فيه الكلام ( 2 ) .
ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) ( 3 ) .
وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في
أجزاءها .
ومن سجود السهو . ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة
وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 256 .
( 2 ) سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف .
( 3 ) سورة الواقعة : 79 .