وسئل الرضا ( عليه السلام ) عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبها إلى الفجر
الأول ، وسئل عن أفضل ساعات الليل ؟ قال : الثلث الباقي ( 1 ) .
وسئل الصادق ( عليه السلام ) متى أصلي صلاة الليل ؟ قال : صلها أخر
الليل ( 2 ) .
ويكره النوم بعدها ، لقول الرضا ( عليه السلام ) : إياك والنوم بين صلاة
الليل والفجر ، ولكن ضجيعة بغير نوم ، فإن صاحبه لا يحمل على ما قدم من
صلاته ( 3 ) .
ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر
الأول أفضل ، وتمتد وقتها حتى تطلع الحمرة ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : إنها
من صلاة الليل ( 4 ) .
المطلب الثاني
( في أوقات المعذورين )
العذر : أما أن لا يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الإمكان ،
كالمتيمم يصلي في آخر الوقت إن رجا زوال عذره ، والأقرب إلحاق المستحاضة
وصاحب السلس به ، وإلا ففي أوله . وإما أن يسقط ، كالجنون والإغماء
والصبي والحيض والنفاس والكفر وعدم المطهر على رأي .
وأقسامه ثلاثة تشتمل على ( 5 ) مباحث :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 197 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 197 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 1062 ح 1 ب 35 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 / 192 .
( 5 ) كذا في " ق " وفي " س " و " ر " عليها .