وأول وقت المغرب غروب الشمس بالإجماع ، وآخره للفضيلة إلى ذهاب
الشفق الذي هو الحمرة ، لقوله ( عليه السلام ) : الشفق الحمرة ( 1 ) . لأنه ( عليه
السلام ) قرأ الأعراف في المغرب . فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات .
وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء ، لقول الصادق ( عليه
السلام ) : إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن
هذه قبل هذه ( 2 ) . وقوله ( عليه السلام ) : إن الله افترض أربع صلوات : صلاتان
أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها ، إلا أن هذه قبل هذه واثنتان :
أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلا أن هذه قبل هذه ( 3 ) .
وأول وقت العشاء بعد الفراغ من فريضة المغرب ، وآخره للفضيلة إلى
ثلث الليل ، وللإجزاء إلى انتصاف الليل ، لما تقدم .
وأول وقت الغداة طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق ، وهو الصبح
الصادق لا الكاذب ، ويسمى " صبحا " لأنه جمع بين بياض وحمرة ،
و " صادقا " لأنه صدقك عن الصبح . وآخره للفضيلة طلوع الحمرة المشرقية .
وللإجزاء إلى أن تطلع ( 4 ) الشمس ، لقول الباقر ( عليه السلام ) : وقت الغداة بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 5 ) .
البحث الثاني
( في تعيين وقت النوافل اليومية )
وقت نافلة الظهر بعد الزوال بلا فصل ، لإضافتها إليها ، فلا تثبت قبل
المضاف إليه ، وتمتد إلى أن تبلغ زيادة الظل قدمين ، أو إلى أن يصير الفئ مثل
الشخص ، لقول الصادق ( عليه السلام ) كان حائط مسجد رسول الله ( صلى الله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 149 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 / 132 ح 24 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 / 115 ح 4 .
( 4 ) في " س " إلى طلوع الشمس .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 / 152 ح 6 .